تابعنا

توجيهات للتعامل مع الأزمة للموظفين

  1. نضع بين ايديكم اهم المحاور التي تتناول الحالات التي قد يواجهها العمّال في فترة الحرب وما هي حقوقهم في كل حالة.

    التحديثات صحيحة لغاية 6-11-2023 ويتم تحديثها باستمرار
    نرجو متابعة اخر التحديثات من خلال الموقع

    • الحالات التي يُسمح فيها بالتغيُّب عن العمل ولا يحقّ لصاحب العمل إلزامك بالحضور أو فصلك من العمل. هذه التعليمات لا تسري على أماكن العمل التي جرى تعريفها بأنّها “أماكن عمل حيويّة”:

    ١) حين تصدر الجبهة الداخليّة قرارًا واضحًا بإغلاق أماكن العمل غير الحيويّة في المنطقة التي يقع فيها مكان العمل.

    ٢) إجازة على حساب أيّام الإجازة السنويّة المستحقّة للعامل، بموافقة صاحب العمل.

    ٣) العامل الذي لا يشعر بأنّ صحّته على ما يرام، وحصل على إجازة مَرضيّة من طبيب العائلة.

    ٤) عند إغلاق مؤسَّسات التربية والتعليم، تُمنع إقالة عامل/ة بسبب تغيُّبه/ا عن العمل لغرض رعاية الأبناء (الأبناء المقصودون مَنْ هُمْ دون الرابعة عشرة من العمر (14 عامًا). أمّا المقصودون من الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصّة، فمَن هُمْ دون الحادية والعشرين (21 عامًا)). يُمنح حقّ الرعاية لأحد الوالدين فقط، شرط أن يكون الشريك يعمل، أو مستقلًّا، ولم يتغيّب عن عمله. إذا كان الوالدان منفصلَيْن يكون حقّ التغيُّب لمن يملك حضانة الأولاد، وهم يقعون تحت رعايته.

    • في حال قرّر صاحب العمل إغلاق مكان العمل، دون أن يكون هذا وَفقًا لتعليمات الجبهة الداخليّة.

     يحقّ للمشغِّل إخراج العاملين لإجازة على حساب أيّام الإجازة السنويّة المستحقّة للعامل، على أن لا تتعدّى مدّتها سبعة (7) أيّام متتالية (إذا كانت المدّة أكثر من سبعة أيّام، فعلى المشغِّل إبلاغ العامل بالأمر قبل أسبوعين من حصول ذلك). إن لم تتوافر أيّام إجازة كافية في رصيد العامل، فلا يمكن خصم أيّام الإجازة من الأشهر اللاحقة، وعلى المشغِّل أن يقوم بتغطية كلفة هذه الأيّام.

    • في حال قرّر صاحب العمل إخراج العاملين /الموظَّفين في إجازة غير مدفوعة الأجر.

    الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر يجري بقرار من المشغِّل، شريطة موافقة العامل.

    شروط الحصول على مخصَّصات البطالة يشمل التسهيلات المصادق عليها من قبل الكنيست من تاريخ 7.10.2023 حتى تاريخ 30.11.2023

    1. مُواطن في البلاد؛
    2. من سنّ 20 حتّى سنّ 67؛
    3. جرى الإيقاف عن العمل /الخروج لإجازة قسريّة بدون أجر، بقرار من صاحب العمل، وبموافقة العامل، لفترة لا تقلّ عن 14 يومًا (يشمل ذلك أيّام العطل الأسبوعيّة والأعياد). العامل الذي توقّف عن العمل، أو خرج لإجازة بدون أجر بقرار شخصيّ منه، لا يحقّ له الحصول على مخصَّصات البطالة.
    4. المثول في مكتب العمل لتسجيل بطالة
    5. الفترة التي تؤهّل للحصول على رسوم البطالة: أن يتوافر لدى العامل 6 شهر عمل على الأقلّ من آخِر 18 شهرًا (يمكن أن تكون أشهر العمل هذه غير متواصلة، ولدى أكثر من مشغّل، شرط أن تكون في آخِر 18 شهرًا).

    تعديلات إضافيّة مُهِمّة:

    1. لن يتم خصم ايام الاجازة السنوية التي في رصيد العامل من عدد ايام البطالة، لا يهم عدد أيام الاجازة السنوية التي في رصيدك سيتم دفع مخصَّصات بطالة من اليوم الأول.
    2. لن يتم خصم ايام الانتظار من دفع مخصَّصات البطالة في السابق كان يتم خصم 5 أيام انتظار، بموجب هذه الاتفاقية سيتم دفع مخصَّصات بطالة من اليوم الأول
    3. هذه التسهيلات ابتداءً من تاريخ 7.10.2023 حتى تاريخ 30.11.2023 (مع امكانية التمديد لآخر السنة بقرار من وزير المالية وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست) ضمن التسهيلات سيتم احتساب البطالة من لحظة خروج العامل لعطلة غير مدفوعة الاجر بشكل فعلي.